وهل الإحلاف واجب أو مستحب؟ قال في حرملة: إنه واجب؛ لجواز أن يكون له مال لم تقف عليه البينة، فإذا ادعى ذلك، حلف له (1).
وقال في الأم: إنه مستحب؛ لأن ذلك قدح في الشهادة فلم يسمع، كما إذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر لزيد بكذا، فقال المقر له: احلفوا لي المقر أنني أقررت له، لم يلزم؛ لأنه قدح في الشهادة، كذا هنا (2).
مسألة 319: صورة الشهادة بالإعسار يجب أن تكون على الإثبات المتضمن للنفي، ولا يجعل الشهادة على النفي صرفة خالصة عن الإثبات، فيقول الشهود: إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه. وإن قالوا مع ذلك: " إنه ممن تحل له الصدقة " كان جيدا، وليس شرطا.
ولا يقتصرون على قولهم: لا شيء له، لئلا تتمحض شهادتهم نفيا لفظا ومعنى. فإن طلب الغرماء إحلافه مع البينة، لم يلزم، خلافا للشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني: أنه مستحب (3).
نعم، لو ادعى أن له مالا لا يعرفه الشاهد، فالأقوى عندي أن له إحلافه على ذلك؛ لإمكان صدقه في دعواه، وحينئذ تتوقف اليمين على استدعاء الخصم؛ لأنها حقه:
ويجوز أن يعفو عنها، فلا يتبرع الحاكم بإحلافه.
والشافعي لما أثبت اليمين مطلقا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب - على اختلاف قوليه - تردد في أنه هل يتوقف الحلف