لم يجب وعما يتجدد، والإبراء إسقاط يستلزم الثبوت قبل الإبراء.
وقال الشافعي: إن أثبتنا العلاقة بين الضامن والمضمون عنه في الحال، صح الإبراء، وإلا خرج على الإبراء عما لم يجب ووجد سبب وجوبه (1).
ولو صالح الضامن الأصيل عن العشرة التي سيغرمها على خمسة، لم يصح.
وقالت الشافعية: إن أثبتنا العلاقة في الحال، صح الصلح كأنه (2) أخذ عوض بعض الحق وأبرأ عن الباقي، وإلا لم يصح (3).
ولو ضمن ضامن عن الأصيل للضامن بما ضمن، احتمل صحة الضمان؛ لأن حق الضامن وإن لم يكن ثابتا إلا أن سبب ثبوته موجود.
وبطلانه.
ولو رهن الأصيل عند الضامن شيئا بما ضمن، ففي الصحة إشكال.
والمنع في هذه المسائل كلها عند الشافعية أصح الوجهين (4).
ولو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامنا، ففي صحة الشرط للشافعية الوجهان، إن صح فإن أدى الضامن وأعطاه ضامنا، فذاك، وإلا فله فسخ الضمان. وإن فسد، فسد به الضمان على أصح الوجهين (5).
النظر الثالث: في الرجوع.
مسألة 531: من كان عليه دين فأداه غيره عنه تبرعا بغير إذنه من غير