وفي الوكيل روايتان أيضا عنده (1).
وعندنا ليس للوكيل أن يوكل غيره.
هذا كله مع الإطلاق، أما مع التنصيص على الاستنابة فإنه جائز إجماعا في الوكيل والوصي، ومع التنصيص على المنع لا يجوز إجماعا.
مسألة 466: يجوز لأمين الحاكم أن يبيع على الحاكم مال اليتيم في موضع جواز البيع، وكذا للوصي وإن كان الحاكم هو الذي جعله أمينا أو وصيا.
وهل للقاضي أن يبيع ماله من اليتيم؟ أو يشتري لنفسه منه؟ منع منه أبو حنيفة؛ لأن ذلك قضاء منه، وقضاؤه لنفسه باطل (2). ولا بأس به.
ولو وكل رجل الوصي بأن يشتري له شيئا من مال اليتيم، فاشترى الوصي لموكله، فالأقرب: الجواز عندنا، خلافا لأبي حنيفة، مع أنه جوز أن يشتري الوصي مال اليتيم لنفسه إذا كان خيرا لليتيم (3).
واعتبر أصحابه الخيرية في غير العقار بأن يبيع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة، وأن يشتري لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر، وفي العقار يعتبر الخيرية عند بعضهم بأن يشتري لنفسه بضعف القيمة، وأن يبيع من اليتيم بنصف القيمة (4).
مسألة 467: إذا اتجر الولي بمال الطفل نظرا له وشفقة عليه فربح، كان الربح للطفل والخسران على الطفل أيضا؛ لأنه تصرف سائغ، فلا يستعقب ضمان التصرف فيه.
ويستحب للولي أن يخرج زكاة التجارة حينئذ.
وإن اتجر لنفسه وكان مليا في الحال، جاز له ذلك، وكان المال قرضا