انعقد إحرامه، وصح نسكه، وكان على الولي الإنفاق عليه، أو يدفع النفقة إلى ثقة؛ لأنه لا ضرر على المال في هذا الإحرام.
وإن كان نفقة السفر أكثر، فإن قال: أنا أكتسب الزيادة، فكالأول يدفع إليه نفقته الأصلية في الحضر، ويتكسب هو في الطريق الزيادة؛ لانتفاء الضرر عن ماله.
وإن لم يكن له كسب أو كان ولا يفي بتلك الزيادة، فللولي منعه، وتحلله بالصوم، كالمحصور إذا جعلنا لدم الإحصار بدلا؛ لأنه محجور عليه في المال، وهو أصح وجهي الشافعية.
والثاني: أن عجزه عن النفقة لا يلحقه بالمحصر، بل هو كالمفلس الفاقد للزاد والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء البيت (1).
وهو مشتمل على الضرر، فالأول أولى.
ولو نذر الحج بعد الحجر عليه، فالأقوى انعقاده، لكن لا يمكن منه إن زادت نفقته في السفر ولم يكن له كسب يفي بها، بل إذا رفع الحجر عنه حج.
وقال بعض الشافعية: الحجة المنذورة بعد الحجر كالمنذورة قبله إن سلكنا بالمنذور مسلك واجب الشرع، وإلا فهي كحجة التطوع (2).
ولو نذر التصدق بعين ماله، لم ينعقد، ولو نذر في الذمة، انعقد.
ولو حلف، انعقدت يمينه، فإن حنث، كفر بالصوم، كالعبد.