الفصل الثاني: في شرائط الحجر عليه قد ذكرنا (1) أن الشرائط خمسة: المديونية - ولا بد منه؛ فإن من لا دين عليه لا يجوز الحجر عليه، غنيا كان أو فقيرا - مع بلوغه ورشده وعدم سفهه، فلو حجر عليه الحاكم، كان لغوا. ولو استدان بعد ذلك، لم يمنع من الاستدانة، وكذا لا يمنع من سائر التصرفات، ولا يؤثر الحجر في منعه من التصرف فيما اكتسبه من الأموال. ولأن سؤال الغرماء شرط (2) في الحجر، فلا يتحقق من دون الدين.
مسألة 261: من شرائط الحجر قصور أموال المديون عن الديون، فلو ساوت الديون أو فضلت عنها، لم يجز الحجر عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي - لأصالة عدم الحجر، ورفع اليد عن العاقل، ثبت خلافه فيما إذا قصرت أمواله عن ديونه حفظا لأموال الغرماء، فبقي الباقي على الأصل. ولأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم واستيفاؤها في الحال.
والثاني له: الحجر إذا ظهرت عليه أمارات الفلس (3).
وهو ممنوع؛ لأن في ماله وفاء ديونه، فلم يحجر عليه، كما لو لم تظهر أمارات الفلس.