- وهو أصح وجهي الشافعية (1) - كما لو أحال بالثمن في مدة الخيار بأن يحيل المشتري البائع على رجل أو يحيل البائع رجلا على المشتري. ولأنه صائر إلى اللزوم، والخيار عارض فيه، فيعطى حكم اللازم.
والثاني لهم: المنع؛ لأنه ليس بلازم (2).
وهو مصادرة على المطلوب.
قال بعض الشافعية: هذا الخلاف مبني على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء؟ إن قلنا معاوضة، فهي كالتصرف في المبيع في زمان الخيار. وإن قلنا: استيفاء، فتجوز (3).
قالوا: فإن قلنا بالمنع، ففي انقطاع الخيار وجهان:
أحدهما: أنه لا ينقطع؛ لحكمنا ببطلانه، وتنزيلنا إياه منزلة العدم.
والثاني: نعم؛ لأن التصرف في عوض العقد يتضمن الرضا بإبطال الخيار (4).
وإن قلنا بالجواز، لم يبطل الخيار عند بعضهم (5).
وقال آخرون: يبطل؛ لأن قضية الحوالة اللزوم، ولو بقي الخيار لما صادفت الحوالة مقتضاها، وكانت هذه الحوالة كالحوالة على النجوم (6).
والأقوى: بقاء الخيار.
مسألة 608: إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثم انفسخ البيع