وقد بينا أن ضمان المجهول صحيح، فلو ضمن عنه ما في ذمته، صح، ولزمه ما تقوم به البينة على ثبوته وقت الضمان، لا ما يتجدد، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب، ولا ما يقر به المضمون عنه أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون.
ولو ضمن ما تقوم به البينة، لم يصح؛ لعدم العلم بثبوته حينئذ.
مسألة 555: لو ضمن الدين اثنان على التعاقب مع صاحب الحق عن المديون، طولب الضامن الأول، وبطل الثاني؛ لأن الحق انتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فالضامن الثاني لم يصادف ضمانه حقا على المضمون عنه للمضمون له.
ولو قال الضامن الثاني: ضمنت لك هذا الدين على من كان، فإن قلنا: يصح الضمان عن المجهول، صح هذا الضمان، وكان ضامنا عن الضامن السابق، وإلا بطل.
ولو ضمن الثاني من وكيل صاحب الحق، بطل الثاني.
ولو اتفق ضمان الأول مع صاحب الحق وضمان الثاني مع وكيله في الزمان الواحد، بطل الضمانان معا؛ لعدم أولوية أحدهما بالصحة والآخر بالبطلان.
مسألة 556: لو شرط الضمان في مال بعينه ثم أفلس وحجر عليه الحاكم، كان حق الضمان في العين التي تعلق الضمان بها - كالرهن - مقدما على حق الغرماء، فإن فضل شيء من حق الضمان، تعلق حق الغرماء بالفاضل، وإلا فلا.