البيع والاختصاص في العين المرهونة بقدر الدين، ثم يشارك الغرماء في الفاضل من العين، ويضارب بالثمن.
وهل له فسخ البيع فيما قابل الزائد عن الرهن بقدره من الثمن؟
الأقرب ذلك.
مسألة 384: لو باع عبدا فأفلس المشتري بعد تعلق أرش الجناية برقبته، فللبائع الرجوع؛ لأنه حق لا يمنع تصرف المشتري فيه، فلم يمنع الرجوع، كالدين في ذمته، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
والثانية: أنه ليس للبائع الرجوع؛ لأن تعلق الرهن يمنع الرجوع، وأرش الجناية مقدم على حق المرتهن، فهو أولى أن يمنع (1).
والفرق بينه وبين الرهن ظاهر؛ فإن الرهن يمنع تصرف المشتري فيه.
فعلى قوله بعدم الرجوع فحكمه حكم الرهن. وعلى قولنا بالرجوع تخير إن شاء رجع فيه ناقصا بأرش الجناية، وإن شاء ضرب بثمنه مع الغرماء.
وإن أبرئ الغريم من الجناية، فللبائع الرجوع فيه عندنا وعنده (2)؛ لأنه قد وجد عين ماله خاليا من تعلق حق غيره به.
مسألة 385: لو كان المبيع شقصا مشفوعا، فالشفيع أحق من البائع إذا أفلس المشتري؛ لأن حقه أسبق؛ لأن حق البائع يثبت بالحجر، وحق الشفيع بالبيع، والثاني أسبق. ولأن حقه آكد؛ لأنه يأخذ الشقص من المشتري وممن نقله إليه، وحق البائع إنما يتعلق بالعين ما دامت في يد