صاحب الأرض أو غيره (1) مستحقين للبقاء.
ولأحمد قول آخر: إنه يسقط حق بائع الأرض من الرجوع فيها؛ لأنه لم يدرك البائع متاعه على وجه يمكنه أخذه منفردا عن غيره فلم يكن له أخذه، كالحجر والبناء والمسامير في الباب، وكما لو كانت العين مشغولة بالرهن - وهو قول بعض الشافعية - ولأن في ذلك ضررا على المشتري والغرماء، فإنه لا يكون له طريق يسلكون منه إلى البناء والغراس، ولا يزال الضرر بمثله. ولأنه لا يحصل بالرجوع هنا انقطاع النزاع والخصومة، بخلاف ما إذا وجدها مفرغة (2).
مسألة 369: لو أراد البائع الرجوع في الأرض وحدها وإبقاء الغراس والبناء للمفلس والغرماء، أجيب إلى ذلك، بل هو الوجه عندنا لو أراد الرجوع في العين على ما تقدم.
وللشافعي قولان:
أحدهما: أنه يجاب إلى ذلك، كقولنا.
والثاني: أنه ليس له الرجوع في الأرض خاصة، وإبقاء البناء والغراس للمفلس.
ولأصحابه طريقان:
أحدهما: أن في المسألة قولين:
أحدهما - وهو اختيار المزني -: له [أن] (3) يرجع كذلك، كما لو صبغ الثوب المشتري ثم [أفلس] (4)، رجع (5) البائع في الثوب، ويكون المفلس