مما إذا حجر عليه الحاكم وفي ماله وفاء (1).
وقال مالك: ليس له الرجوع في العين؛ لأن ذلك إنما جعل له لما يلحقه من النقص في الثمن، فإذا بذل له، لم يكن له الرجوع، كما إذا زال العيب من المبيع، لم يكن له رده (2).
ويمكن أن نقول: إن كان المدفوع من مال المفلس، لم يجب القبول؛ لإمكان تجدد غريم آخر، فلا يأمن من مزاحمته، فكان له الرجوع في العين.
وإن كان من مال الغرماء أو تبرع به أجنبي، فإنه لا يجب عليه الإجابة أيضا؛ لأنه تبرع بدفع الحق غير من هو عليه، فلم يجبر صاحب الحق على قبضه، كما لو أعسر الزوج بالنفقة فبذل غيره النفقة، أو عجز المكاتب فبذل عنه متبرع ما عليه لسيده.
والوجه أن نقول: إذا دفع الغرماء من خالص أموالهم ثمن السلعة وكان في السلعة زيادة بأن غلا سعرها أو كثر الراغبون إليها ويرجى لها صعود سعر، كان على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء؛ لما فيه من انتفاعهم بالسلعة، بخلاف التبرع عن الزوج والمكاتب؛ إذ لا حق لهم في المعوض، والغرماء لهم حق في المعوض، فكان لهم ذلك؛ لما في منعهم من الإضرار بالمفلس، وهو منفي.
مسألة 332: إذا أوجبنا عليه أخذ ما بذله الغرماء من مالهم (3)، أو أجابهم إليه تبرعا منه ثم ظهر غريم آخر، لم يشارك صاحب السلعة فيما