بعد لزوم المال، لم يكن له الرجوع.
وإن كان قبله، فعن ابن سريج من الشافعية: أن له أن يرجع (1).
وقال غيره من الشافعية: لا يرجع؛ لأن وضع الضمان على اللزوم (2).
وعلى قولنا ببطلان ضمان ما لم يثبت لو قال: اقرض فلانا كذا وعلي ضمانه، فأقرضه، قال بعض الشافعية: المذهب أنه لا يجوز (3).
وقال ابن سريج: إنه يجوز؛ لأنه ضمان مقرون بالقبض (4).
مسألة 503: يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة، سواء كانت نفقة الموسرين أو نفقة المعسرين، وكذا ضمان الإدام ونفقة الخادم وسائر المؤن؛ لأنها تثبت في الذمة واستقرت بمضي الزمان.
وكذا يصح ضمان نفقة اليوم الحاضر؛ لأنها تجب بطلوع الفجر.
وأما النفقة المستقبلة - كنفقة الغد والشهر المستقبل والسنة المستقبلة - فإنها غير واجبة في الذمة، فلا يصح ضمانها؛ لأن النفقة عندنا إنما تجب بالعقد والتمكين، والتمكين في المستقبل لم يحصل، فلم تجب النفقة إلا مع حصوله، فيكون ضمانها ضمان ما لم يجب، وهو القول الجديد للشافعي.
وقال في القديم: يصح (5).
وهو مبني على أن النفقة تجب بالعقد خاصة، والأول مبني على أنها تجب بالعقد والتمكين.
وقال الجويني: إن قلنا بالقديم، صح الضمان. وإن قلنا بالثاني، فالأصح: البطلان (6).