المخلوط بأنه المبيع، فكأنه هلك، بخلاف الثوب والسويق.
ومن هذا الفرق خرج بعضهم في المزج بالمثل والأردأ قولا آخر: إنه ينقطع به حق الرجوع، وأيد ذلك بأن الحنطة المبيعة لو انثالت عليها أخرى قبل القبض، ينفسخ المبيع على قول؛ تنزيلا له منزلة التلف (1).
والمعتمد عندنا وعندهم (2) أن الخلط بالمثل والأردأ لا يمنع الرجوع، على ما سبق. ويفارق اختلاط المبيع قبل القبض؛ لأن الملك غير مستقر، فلا يبعد تأثره بما لا يتأثر الملك المستقر.
وعلى قول المزني بالرجوع في صورة المزج بالأجود، فيه قولان للشافعي في كيفية الرجوع:
أصحهما عندهم: أنه يكون شريكا مع المفلس بقدر قيمة مكيله، فيباع المكيلتان، ويقسم بينهما على قدر القيمتين، كما في صبغ الثوب.
والثاني: أن نفس المكيلتين يقسم بينهما باعتبار القيمة، فإذا كانت المكيلة المبيعة تساوي درهما والمخلوطة درهمين، أخذ من المكيلتين ثلثي مكيلة (3).
وقد خرج بعضهم هذا الخلاف على أن القسمة بيع أو إفراز حق؟ إن قلنا: إنها بيع، لم يقسم عين الزيت؛ لما في القسمة من مقابلة مكيلة بثلثي مكيلة. وإن قلنا بالثاني، فيجوز، وكأنه أخذ بعض حقه وترك البعض (4).