العقد.
مسألة 594: الحوالة عقد جائز بالنص والإجماع.
روى العامة عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " (1).
وفي لفظ آخر: " وإذا أحيل أحدكم بحق على مليء فليحتل " (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال:
" لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك " (3).
وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على جواز الحوالة في الجملة.
إذا عرفت هذا، فمعنى " أتبع " هو معنى " أحيل ".
قال صاحب الصحاح: يقال: أتبع فلان بفلان، إذا أحيل له عليه، والتبيع: الذي لك عليه مال (4).
والأشهر في الرواية الثانية: " وإذا أحيل أحدكم " بالواو. ويروى: " فإذا " بالفاء.
فعلى الأول هو مع قوله: " مطل الغني ظلم " جملتان لا تعلق للثانية