ضمنت لك ما لك على فلان، أو: تكفلت به، أو: تحملته، أو: تقلدته، أو: التزمته، أو: أنا بهذا المال ضمين، أو كفيل، أو ضامن، أو زعيم، أو حميل، أو قبيل.
وقال بعض الشافعية: لفظ القبيل ليس بصريح في الضمان (1).
وقال أبو حنيفة (2) كما قلناه من أنه صريح فيه.
ولو قال: دين فلان علي، فهو ضامن.
ولو قال: دين فلان إلي، ففيه للشافعية وجهان (3).
ولو قال: أؤدي المال أو أحضره (4)، فهذا ليس بالتزام، وإنما هو وعد.
مسألة 475: لا يكفي في الضمان الكتابة مع القدرة، ولابد من النطق صريحا، فإن عجز و كتب [أو] (5) فعل من الإشارة ما يدل على الرضا بالضمان، ثبت، وإلا فلا؛ لإمكان العبث.
ولا فرق بين أن يكون الكاتب غائبا أو حاضرا.
ولو عجز عن النطق والكتابة وأشار بما يدل عليه، صح، كالأخرس.
ولو قيل له: ضمنت عن فلان أو تحملت عنه دينه، فقال: نعم، كفى في الإيجاب؛ لأن " نعم " في تقدير إعادة المسؤول عنه.
مسألة 476: يشترط في الضمان التنجيز، فلو علقه بمجيء الشهر أو