والقياس باطل؛ لأن الرشيد حافظ لماله، فدفع إليه، بخلاف السفيه.
والطلاق ليس إتلاف مال ولا يتضمنه، فلم يمنع منه، ولهذا يملكه العبد، دون التصرف في المال بغير إذن سيده.
مسألة 417: إذا عاد مبذرا مضيعا لماله بعد رشده ودفع المال إليه، فإنه يحجر عليه، ويؤخذ المال منه، كما تقدم.
ولا يحجر عليه إلا الحاكم، ولا يصير محجورا عليه إلا بحكم القاضي - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف (1) - لأن التبذير يختلف ويحتاج إلى الاجتهاد، فإذا افتقر السبب إلى الاجتهاد، لم يثبت إلا بحكم الحاكم، كما أن ابتداء مدة العنة لا يثبت إلا بحكم الحاكم؛ لموضع الاختلاف فيها والاجتهاد، فكذا هنا. ولأنه حجر مختلف فيه، فلا يثبت إلا بحكم الحاكم، كالحجر على المفلس.
وقال محمد: يصير بالتبذير محجورا عليه وإن لم يحكم به الحاكم؛ لأن التبذير سبب يثبت معه الحجر، فلم يفتقر إلى حكم الحاكم، كالجنون (2).
والفرق: أن الجنون لا يفتقر إلى الاجتهاد، ولا خلاف فيه.
وقال بعض الشافعية: إن الحجر يعيده الأب والجد (3). وليس مشهورا.