وهل يسوغ له مع الاستغناء أخذ شيء من ماله؟ الأقرب ذلك على سبيل أجرة المثل، ولا يأخذ زيادة عليه؛ لما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فليأكل بالمعروف) قال: " المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم " (1).
وعن حنان بن سدير عن الصادق (عليه السلام)، قال: قال الصادق: " سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ما يحل له منها، فقلت: إذا لاط حوضها (2) وطلب ضالتها وهنأ (3) جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك (4) بضرع ولا فساد نسل " (5).
وعن هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته في من تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ قال: " ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك " (6).
فهذا يدل على الرجوع إلى أجرة المثل.
قال الشيخ في النهاية: [فمن] (7) كان وليا يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم ومراعاة مواشيهم جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط.