ويحتمل فسخ العقد في الجميع إذا مضى بعض المدة، ويضرب بقسط ما حمل من أجرة المثل.
مسألة 343: لو أفلس مستأجر الدابة وحجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر، لم يكن له طرح متاعه في البادية المهلكة، ولا في موضع غير محترز، بل يجب عليه نقله إلى مأمن بأجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان، ويقدم به على الغرماء؛ لأنه لصيانة المال وحفظه وإيصاله إلى الغرماء، فأشبه أجرة الكيال والحمال وأجرة المكان المحفوظ فيه، فإذا وصل إلى المأمن، وضعه عند الحاكم.
ولو وضعه على يد عدل من غير إذن الحاكم، فوجهان.
وكذا لو استأجر لحمل متاع فحمل بعضه.
فروع:
أ - لو كان المأمن في صوب المقصد، وجب المضي إليه.
وهل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر، أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟ الأقرب: الأول؛ لأن الحجر سبب في تخييره بين الفسخ والإمضاء، وقد وجد السبب، فيوجد المسبب.
ويحتمل الثاني؛ لأنه يجب عليه المضي إلى المأمن، سواء فسخ أو لا، فلا وجه لفسخه.
ب - تظهر الفائدة فيما لو كان الأجر (1) في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفا لما يقع له بعد التقسيط من المسمى، فإن قلنا: له الفسخ، ففسخ، كان له أجرة المثل إلى المأمن، سواء زادت عن القسط من المسمى أو نقصت أو ساوته. وإن قلنا: ليس له الفسخ، فله القسط من