ما تصنع به؟ فقال: أعتقه، فقالوا: لسنا بأزهد منك في إعتاقه، فأعتقوه (1).
وحديث الخاصة ضعيف السند؛ لأنه رواية السكوني، وهو عامي المذهب.
والمنافع لا تجري مجرى المال في جميع الأحكام، فإنه لا يجب عليه الحج لأجل المنافع، ولا الزكاة.
مسألة 310: لو كانت له أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه، ففي وجوب مؤاجرتهما نظر: من حيث إن المنافع وإن لم تكن مالا فإنها تجري مجراها، فيجعل بدلها للدين، ومن حيث إن المنافع لا تعد أموالا حاضرة حاصلة، ولو كانت تعد من الأموال، لوجب إجارة المفلس نفسه، ولوجب بها الحج والزكاة. والثاني أقرب.
وللشافعية وجهان (2) كهذين.
فعلى الأول يؤاجره مرة بعد أخرى إلى أن يفنى الدين، فإن المنافع لا نهاية لها، وقضيته إدامة الحجر إلى قضاء الدين. لكنه كالمستبعد.
وفي جواز بيع أم الولد نظر، أقربه ذلك إن كانت قد رهنت قبل الاستيلاد، فإنها تباع في الرهن، أو كان ثمنها دينا على مولاها ولا وجه له سواها.
مسألة 311: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، انفك حجره، ولا حاجة إلى حكم الحاكم بذلك؛ لأن الحجر لحفظ المال على الغرماء وقد حصل الغرض، فيزول الحجر، وهو أحد قولي الشافعي.