وزوجته وإن كان حقها ثبت لا بمعاوضة.
مسألة 324: لو ثبت للولد على والده مال وكان الأب معسرا، لم تحل مطالبته. وإن كان موسرا، كان له مطالبته إجماعا.
فإن امتنع من الأداء، فالأقرب عندي: أنه لا يحبس لأجل ولده؛ لأن الحبس نوع عقوبة، ولا يعاقب الوالد بالولد.
ولأن الله تعالى قد بالغ في الوصية في الأبوين حتى أنهما لو أمراه بالكفر لم يطعهما ومع ذلك يقول لهما قولا حسنا (1).
ولقوله (عليه السلام): " أنت ومالك لأبيك " (2) أي في حكم مال الأب، فكما أنه لا يحبس في ماله، كذا في مال ولده الذي هو في حكم ماله.
ولما رواه الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له:
ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: " قوته بغير سرف إذا اضطر إليه " قال:
فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال: " أنت ومالك لأبيك " فقال: " إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شيء، أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن؟ " (3) وهذا استفهام في معرض الإنكار، وهو يدل على المراد.