البحث الرابع: في أحكام الضمان.
وهي أربعة: مطالبة المستحق والضامن، والرجوع، وما يرجع به، ففيها أربعة أنظار:
الأول: الضمان عندنا ناقل للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فللمضمون له مطالبة الضامن بالمال، وليس له مطالبة المضمون عنه، عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأبو ثور (1) - لما رواه العامة عن أبي سعيد الخدري أنه كان مع النبي (صلى الله عليه وآله) في جنازة، فلما وضعت قال: " هل على صاحبكم من دين؟ " قالوا: نعم، درهمان، فقال: " صلوا على صاحبكم " فقال علي (عليه السلام): " يا رسول الله صل عليه وأنا لهما ضامن " فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى عليه ثم أقبل على علي (عليه السلام) فقال: " جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك " فقلت: يا رسول الله هذا لعلي خاصة، أم للناس عامة؟ قال:
" للناس عامة " (2) فدل على أن المضمون عنه بري.
وعن جابر قال: توفي صاحب لنا فأتينا به النبي (صلى الله عليه وآله) ليصلي عليه، فخطا خطوة ثم قال: " أعليه دين؟ " قلنا: نعم، ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فقال: الديناران علي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " وجب حق الغريم، وبرئ الميت منهما؟ " قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك: " ما فعل الديناران؟ " قال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد