العمل، والمال يلزم لوجوده، والضمان للمال دون العمل (1).
وكلامه يشعر بجواز الضمان قبل الشروع في العمل.
مسألة 509: يصح ضمان أرش الجناية، عند علمائنا، سواء كان من النقدين أو من الإبل وغيرها (2) من الحيوانات - وبه قال أحمد (3) - لأنه ثابت مستقر في الذمة، فصح ضمانه، كغيره من الحقوق الثابتة في الذمم، وكغير الحيوانات من الأموال.
وقال أصحاب الشافعي: إذا لم نجوز ضمان المجهول ففي ضمان إبل الدية وجهان، ويقال قولان:
أحدهما: لا يصح؛ لأنه مجهول الصفة واللون.
والثاني: أنه صحيح (4).
ونمنع بطلان ضمان المجهول.
سلمنا، لكن نمنع الجهالة؛ فإن الإبل الواجبة في الذمة عن النفس والأعضاء والجراحات معلومة العدد والسن، وجهالة اللون وغيره من الصفات الباقية لا تضر؛ لأن الذي يلزمه أدنى لون أو صفة أو غالب إبل البلد، فتحصل معلومة. ولأن جهل ذلك لا يمنع وجوبه بالإتلاف فلم يمنع وجوبه بالالتزام. ولأن الضمان تلو الإبراء، والإبراء عنها صحيح فكذا الضمان.