تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٤ - الصفحة ٣١٩
العمل، والمال يلزم لوجوده، والضمان للمال دون العمل (1).
وكلامه يشعر بجواز الضمان قبل الشروع في العمل.
مسألة 509: يصح ضمان أرش الجناية، عند علمائنا، سواء كان من النقدين أو من الإبل وغيرها (2) من الحيوانات - وبه قال أحمد (3) - لأنه ثابت مستقر في الذمة، فصح ضمانه، كغيره من الحقوق الثابتة في الذمم، وكغير الحيوانات من الأموال.
وقال أصحاب الشافعي: إذا لم نجوز ضمان المجهول ففي ضمان إبل الدية وجهان، ويقال قولان:
أحدهما: لا يصح؛ لأنه مجهول الصفة واللون.
والثاني: أنه صحيح (4).
ونمنع بطلان ضمان المجهول.
سلمنا، لكن نمنع الجهالة؛ فإن الإبل الواجبة في الذمة عن النفس والأعضاء والجراحات معلومة العدد والسن، وجهالة اللون وغيره من الصفات الباقية لا تضر؛ لأن الذي يلزمه أدنى لون أو صفة أو غالب إبل البلد، فتحصل معلومة. ولأن جهل ذلك لا يمنع وجوبه بالإتلاف فلم يمنع وجوبه بالالتزام. ولأن الضمان تلو الإبراء، والإبراء عنها صحيح فكذا الضمان.

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢: ١٣٠، المغني ٥: ٧٤، الشرح الكبير ٥: ٨٧.
(٢) في الطبعة الحجرية: " أو من غيرهما " بدل " وغيرها ".
(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢: ١٣٠، المغني ٥: ٧٤، الشرح الكبير ٥: ٨٧.
(٤) الحاوي الكبير ٦: ٤٤٢، المهذب - للشيرازي - ١: ٣٤٧، الوسيط ٣: ٢٣٨، التهذيب - للبغوي - ٤: ١٧٨، العزيز شرح الوجيز ٥: ١٥٨، روضة الطالبين ٣: ٤٨٥.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست