وهل يحلف؟ للشافعية وجهان:
أحدهما: لا يحلف؛ لأن دعوى الكفيل تخالف ظاهر قوله.
والثاني: يحلف؛ لأن ما يدعيه ممكن (1).
فإن حلف، فلا كلام. وإن نكل، رددنا اليمين على الكفيل؛ لجواز أن يعلم أنه لا حق له عليه بقول المكفول له: إنه لا حق لي عليه.
فإن قال: تكفلت به بشرط الخيار، لم يقبل منه في قوله: " بشرط الخيار " وحكم عليه بالكفالة، سواء قلنا: إنه يدخلها الخيار أو لا، وهو أحد قولي الشافعية. والثاني: يسقط إقراره (2).
والأصل فيه أنه إذا عقب إقراره بما يبطله، هل يبطل الإقرار أو المبطل؟
ولو قال رجل لآخر: إن فلانا يلازم فلانا ويضايقه على حقه فاذهب وتكفل به، ففعل، كانت الكفالة لازمة للمباشر دون الآمر؛ لأن المباشر فعل باختياره، والأمر بذلك حث وإرشاد.
مسألة 584: من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه؛ لأنه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها، فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي بسببه تثبت اليد عليه.
ولو خلى قاتلا من يد الولي، لزمه إحضاره أو الدية وإن كان القتل عمدا، ولا نوجب عليه عين حق القصاص؛ إذ لا يجب إلا على المباشر، فلما تعذر استيفاؤه وجبت الدية، كما لو هرب القاتل عمدا أو مات، فإن