في الحنطة (1)، لا في ذلك الموقوف، فإذا صارت القيمة عشرة، فليس دينه إلا ذلك (2).
ولا استبعاد فيه.
ولو غلا السعر وكنا قد أوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي أسلم فيه إلا بأربعين، فعلى الأول لا يزاحمهم، وليس له إلا ما وقف له، وهو العشرة يشتري له بها ربع حقه، ويبقى الباقي في ذمة المفلس. وعلى الوجه [الثاني] (3) ظهر أن الدين أربعون، فيسترجع من سائر الحصص ما تتم به حصة الأربعين.
مسألة 341: إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المسلم مما خصه قدرا من المسلم فيه وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال وأعيد الحجر واحتاجوا إلى الضرب ثانيا، قومنا المسلم فيه، فإن اتفقت قيمته الآن والقيمة السابقة، فذاك، وإلا فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة.
وإن نقصت، فالاعتبار بالقيمة الثانية أو بالأقل؟ الأقرب: الأول، وهو أصح وجهي الشافعية (4).
ولو كان المسلم فيه ثوبا أو عبدا، فحصة المسلم يشترى به شقص منه، للضرورة، فإن لم يوجد، فللمسلم الفسخ.
مسألة 342: الإجارة نوعان:
الأول: ما تتعلق بالأعيان، كالأرض المعينة للزرع، والدار للسكنى،