مسألة ٤١٨: إذا قلنا بمذهب الشيخ (رحمه الله): أن الرشد عبارة عن العدالة وصلاح المال (١)، فلو بلغ رشيدا عدلا فأزيل الحجر عنه ثم صار بعد فك الحجر عنه فاسقا في دينه، فهل يعاد عليه الحجر؟.
قال الشيخ (رحمه الله): الأحوط أن يحجر عليه.
واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (2).
وما رواه العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " اقبضوا على أيدي سفهائكم " (3) ولا يصح القبض إلا بالحجر.
ومن طريق الخاصة: ما روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: " شارب الخمر سفيه " (4) (5).
وللشافعي وجهان:
أحدهما: يحجر عليه - وهو قول أبي العباس بن سريج - لأن ذلك مانع في فك الحجر، فأوجب الحجر عليه، ويستدام الحجر به، كالتبذير.
والثاني: لا يحجر عليه - وبه قال أبو إسحاق - لأن الحجر إنما كان لحفظ المال، والفسق في الدين يورث تهمة فيه، فمنع ذلك ثبوت الرشد وفك الحجر، وإذا طرأ بعد ذلك، أورث تهمة في المال، فلم يثبت بذلك