أما إذا انفسخ النكاح من جهتها فسقط صداقها، أو طلقها قبل الدخول فسقط نصفه وبقي نصفه فاستحق الزوج الرجوع بما دفعه أو بنصفه فأقل وعين الصداق موجودة، فهو أحق بعين ماله؛ لقوله (عليه السلام): " من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به " (1).
مسألة 339: إذا أفلس المسلم إليه قبل توفية مال السلم، فأقسامه ثلاثة:
أ: أن يكون رأس المال باقيا بحاله، فللمسلم فسخ العقد والرجوع إلى رأس ماله، كما في البائع. وإن أراد أن يضارب مع الغرماء بالمسلم فيه ولا يفسخ، أجيب إليه.
ب: أن يكون بعض رأس المال باقيا وبعضه تالفا، وحكمه حكم ما لو تلف بعض المبيع دون بعض، وسيأتي.
ج: أن يكون رأس المال تالفا، فالأقرب أنه لا ينفسخ السلم بمجرد ذلك، كما لو أفلس المشتري بالثمن والمبيع تالف، بخلاف الانقطاع؛ فإنه هناك إذا فسخ، رجع إلى رأس المال بتمامه، وهنا إذا فسخ، لم يكن له [إلا] (2) المضاربة برأس المال. ولو لم يفسخ، لضارب بالمسلم فيه، وهذا [أنفع؛ إذ الغالب] (3) زيادة قيمة المسلم فيه على رأس المال، فحينئذ