الفصل الثالث: في الحوالة وفيه مباحث:
الأول: في ماهيتها ومشروعيتها.
الحوالة مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. وهي عقد وضع للإرفاق، منفرد بنفسه، وليست بيعا ولا محمولة عليه عند علمائنا أجمع، وهو قول أكثر العلماء (1)، وإلا لما صحت؛ لأنها بيع دين بدين، وذلك منهي عنه (2)، والحوالة مأمور بها، فتغايرا.
ولأنها لو كانت بيعا، لما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، فلا يجوز مع التأخير والتفرق قبل القبض، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت من جنسين، كالبيع.
ولأن لفظها يشعر بالتحويل لا بالبيع. فعلى هذا لا يدخلها خيار المجلس، وفي خيار الشرط ما تقدم (3)، وتلزم بمجرد العقد.
وقد قيل: إنها بيع، فإن المحيل يشتري ما في ذمته بما له في ذمة المحال عليه، وجاز تأخير القبض رخصة؛ لأنه موضوع على الرفق، فيدخلها حينئذ خيار المجلس لذلك (4).
والصحيح ما تقدم؛ فإن البيع مختص بألفاظ ولوازم منفية عن هذا