والأول أقوى.
إذا عرفت هذا، فإن الكفالة وإن صحت لكن ليس للمدعي قبل ثبوت دعواه إلزام الغريم بكفيل على الحضور، كما ليس له إلزامه بكفيل على المال، لكن لو كفله شخص على الحضور قبل ثبوت الدعوى، صح.
إذا ثبت هذا، فإن الكفالة تصح ببدن الغائب والمحبوس وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال، كما يجوز من المعسر ضمان المال، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا تجوز (2).
وتصح كفالة من يدعى (3) عليه الكفالة، وكذا من يدعى عليه القصاص والحد؛ لأن الحد وإن لم تصح الكفالة عليه فإنه تصح الكفالة ببدن من يدعى عليه الحد؛ لوجوب حضوره عند الحاكم ليثبت المدعي عليه حقه بالبينة أو الإقرار.
مسألة 571: إذا عين الكفيل في كفالته مكان التسليم، تعين، ولم يجب عليه تسليمه في غير ذلك المكان، سواء كان أرفق له أو لا.
ولو طلب ذلك المكفول له، لم تجب له إجابته.
وإن أطلق، فالأقرب: وجوب تسليمه في موضع العقد؛ لأنه المفهوم عند الإطلاق.
وقال بعض الشافعية: إن فيه قولين، كما لو أطلق السلم ولم يعين