التصرفات (1).
ولا فرق بين الشيء اليسير والكثير في المنع من تصرف غير المميز.
وقال أحمد: يصح تصرف غير المميز في الشيء اليسير؛ لأن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي وأرسله (2).
وفعله ليس حجة، وجاز أن يكون قد عرف أنه ليس ملكا للصبي فاستنقذه منه.
مسألة 440: يثبت الرشد عند الحاكم بشهادة رجلين عدلين في الرجال، وفي النساء أيضا؛ لأن شهادة الاثنين مناط الأحكام.
ويثبت في النساء بشهادة أربع أيضا؛ لأنه مما تطلع عليه النساء ولا يطلع عليه الرجال غالبا، فلو اقتصرنا في ثبوت رشدهن على شهادة الرجال، لزم الحرج والضيق، وهو منفي بالإجماع.
وكذا يثبت بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة أربع خناثى؛ لجواز أن يكون نساء.
ولا يثبت بتصديق الغريم، سواء كان ممن يؤخذ منه الحق أو يدفع إليه؛ لما فيه من التهمة.
مسألة 441: الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجد له وإن علا، ولا ولاية للأم إجماعا، إلا من بعض الشافعية (3)، بل إذا فقد الأب والجد وإن علا، كانت الولاية لوصي أحدهما إن وجد، فإن لم يوجد، كانت الولاية للحاكم يتولاها بنفسه أو يوليها أمينا.