والمشهور من مذهب الشافعي - وإليه مال الشيخ (1) (رحمه الله) وأحمد في الرواية الأخرى -: أنه لا يصح؛ لأن مال الكتابة ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم، فإن للمكاتب أن يعجز نفسه ويمتنع من أدائه، فإذا لم يلزم (2) الأصيل فالضمين أولى (3).
ويمنع عدم لزومه وأن للمكاتب تعجيز نفسه، بل يجب عليه القيام في المال؛ لأنه قد صار دينا عليه.
تذنيب: لو ضمن إنسان عن المكاتب غير نجوم الكتابة، فإن كان الدين لأجنبي، صح الضمان، وإذا أدى الضامن، رجع على المكاتب إن كان قد ضمن بإذنه.
وإن ضمنه لسيده، جاز أيضا.
والشافعي بناه على أن ذلك الدين هل يسقط بعجزه؟ وهو على وجهين، إن قلنا: نعم، لم يصح، كضمان النجوم، وإلا جاز (4).
مسألة 508: [في ضمان] (5) ما ليس بلازم في الحال وله مصير إلى اللزوم، والأصل في وضعه الجواز، كمال الجعالة.
فنقول: إن ضمن قبل الشروع في العمل، لم يصح الضمان؛ لأنه