تقدم في المساوي، فإذا رضي بالأردأ، كان أولى.
وقال أحمد: يسقط حقه من العين بمجرد المزج، سواء بالأجود أو الأردأ أو المساوي (1).
وقد تقدم بطلانه؛ لأن عين ماله موجودة من طريق الحكم، فكان له الرجوع، كما لو وجد عين ماله منفردة [و] لأنه ليس فيها أكثر من اختلاطها، وهو لا يخرج الحقيقة عن حقيقتها، فأشبهت صبغ الثوب وبل السويق بالزيت.
وفي كيفية أخذ حقه للشافعي طريقان:
أحدهما - وهو الأصح عنده وعندي -: أنه يقسم بالمكيال أو الوزن، فإن تساويا قدرا، أخذ النصف. وإن تفاوتا، أخذ المقدار (2) الذي له، وإن شاء ضارب مع الغرماء.
والثاني: أن المكيلين يباعان معا ويقسم الثمن بينهما على قدر القيمتين؛ لأنه إن أخذ مكيله من الممتزج، نقص حقه، ولا يجب عليه المسامحة، وإن أخذ أكثر من مكيله، لزم الربا، فعلى هذا لو كان المبيع يساوي درهمين، والممتزج به يساوي درهما، قسم الثمن بينهما أثلاثا (3).
وهو خطأ؛ لأن هذا نقصان حصل في المبيع، فأشبه تعيب العبد