وأما في صورة المسألة الثانية - وهي التي أحال البائع فيها ثالثا على المشتري بالثمن - إن قلنا بصحة الحوالة مع فسخ البيع بالعيب - على ما هو الأصح عندنا - فإن كان المحتال قد قبض الحق من المشتري، رجع المشتري على البائع.
وإن لم يكن قد قبضه، فهل يرجع المشتري عليه، أم لا يرجع إلا بعد القبض؟ فيه الوجهان السابقان (1).
فروع:
أ - لا فرق في هاتين المسألتين بين أن يكون الرد بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك.
ب - إذا قلنا بعدم بطلان إحالة المشتري البائع بالثمن، فللمشتري مطالبة البائع بأمرين: إما التحصيل ليغرم، وإما الغرم في الحال، فإذا قلنا: له الرجوع قبل أن يقبض البائع مال الحوالة، فله أن يقول: أغرم لي، وله أن يقول تسهيلا: خذه ثم أغرم لي. وإن قلنا: لا رجوع له قبل أن يقبض مال الحوالة، فله أن يقول: خذه لتغرم لي، وإن رضيت بذمته فشأنك، فاغرم لي.
ج - الحوالة إذا انفسخت، فالإذن الذي كان ضمنا لا يقوم بنفسه، فيبطل أيضا.
لكن يشكل بالشركة والوكالة إذا فسدتا، فإن الإذن الضمني يبقى، ويصح التصرف.
ويمكن الفرق بأن الحوالة تنقل الحق إلى المحتال، فإذا صار الحق