ولما روى العامة أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين، فمن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل في الذراري (1).
وعن عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم قريظة وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت، فخلى سبيلي (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه حفص بن البختري (3) عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام)، قال: قال: " [إن] (4) رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرضهم يومئذ على (5) العانات، فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري " (6).
ولأنه خارج ملازم للبلوغ غالبا، ويستوي فيه الذكر والأنثى، فكان علما على البلوغ. ولأن الخارج ضربان: متصل ومنفصل، فلما كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ، كذا المتصل.
مسألة 398: نبات هذا الشعر دليل على البلوغ في حق المسلمين والكفار، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين (7) - لأن ما كان علما على البلوغ في حق المشركين كان علما في