فصدقه.
ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب، قيل: يقر في يده؛ عملا بمقتضى إقراره، كما لو أقر بدين أو بعين.
ولو قال: لحاضر، فإن صدقه، دفع إليه على إشكال. وإن كذبه، قسم بين الغرماء.
ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف، ويمنع من قبض بعض حقه.
ولا يمنع من وطئ مستولدته.
والأقرب: منع غير المستولدة من إمائه، فإن فعل وأحبل، صارت أم ولد، ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها.
البحث الثاني: في بيع ماله وقسمته.
مسألة 291: كل من امتنع من قضاء دين عليه مع قدرته وتمكنه منه وامتنع من بيع ماله فإن على الحاكم أن يلزمه بأدائه أو يبيع عليه متاعه، سواء كان مفلسا محجورا عليه أو لا، ويقسمه بين الغرماء - وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد (1) - لما رواه العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) حجر على معاذ، وباع ماله في دينه (2).
وخطب عمر فقال في خطبته: ألا إن أسيفع جهينة قد رضي من دينه