وهو أحد قولي الشافعي (1).
وله قول آخر: إنه يحبس، وإلا لعجز الابن عن الاستيفاء، ويضيع حقه (2).
وهو ممنوع، بل إذا أثبت الابن الدين عند القاضي، أخذه القاضي منه قهرا من غير حبس، وصرفه إلى دينه. ولأنه قد يتمكن من أخذه غيلة، فلا يكون عاجزا.
ولا فرق بين دين النفقة وغيرها، ولا بين أن يكون الولد صغيرا أو كبيرا، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إنه لا يحبس، إلا في نفقة الولد إذا كان صغيرا أو زمنا (4).
مسألة 325: لو استؤجر المديون إجارة متعلقة بعينه ووجب حبسه، ففي منع الإجارة المتعلقة بعينه نظر ينشأ: من جواز الحبس مطلقا؛ عملا بإطلاق الأمر، ومن كون عينه مستحقة المنافع للغير، فلا يجوز حبسه؛ لئلا يتعطل شغل الغير.
والأقرب: الأول.
هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بين الحبس واستيفاء المنافع، أما لو لم يمتنع الجمع، فإنه يجوز حبسه قطعا.