كالوجهين في وجوب الغرم على الكفيل إن [مات المكفول ببدنه (1).
فإن أوجبنا فيجب في المغصوب أقصى القيم أم قيمته يوم التلف؛ لأن الكفيل] (2) لم يكن متعديا؟ حكى الجويني فيه وجهين (3).
ولو ضمن تسليم المبيع وهو في يد البائع، جرى الخلاف في الضمان، فإن صححناه وتلف، انفسخ البيع، فإن لم يوفر المشتري [الثمن] (4) لم يطالب الضامن بشيء.
وإن كان قد وفره، عاد الوجهان في أن الضامن هل يغرم؟
فإن أغرمناه، فيغرم الثمن أو أقل الأمرين من الثمن وقيمة المبيع؟
للشافعية وجهان، أظهرهما عندهم: الأول (5).
الثانية: أن يضمن قيمتها لو تلفت.
والأقوى عندي: الصحة؛ لأن ذلك ثابت في ذمة الغاصب، فصح الضمان.
وقالت الشافعية: يبنى ذلك على أن المكفول ببدنه إذا مات هل يغرم الكفيل الدين؟ إن قلنا: نعم، صح ضمان القيمة لو تلفت العين، وإلا لم يصح، وهو الأصح عندهم (6).
ولو تكفل ببدن العبد الجاني جناية توجب المال، فهو كما لو ضمن عينا من الأعيان.