مسألة 391: لو جنى المفلس بعد الحجر جناية أوجبت مالا، شارك المجني عليه الغرماء؛ لأن حق المجني عليه ثبت (1) بغير اختياره.
ولو كانت الجناية موجبة للقصاص فعفا صاحبها عنها إلى مال، أو صالحه المفلس على مال، قال أحمد: شارك الغرماء؛ لأن سببه يثبت بغير اختياره، فأشبه ما لو أوجبت المال (2).
ويحتمل عندي أنه لا يشارك؛ لأن الجناية موجبها القصاص، وإنما يثبت المال صلحا، وهو متأخر عن الحجر، فلا يشارك الغرماء، كما لو استدان بعد الحجر.
لا يقال: لم لا قدم حق المجني عليه على سائر الغرماء، كما لو جنى عبد المفلس، فإن حق المجني عليه مقدم هنا؟
لأنا نقول: الفرق ظاهر؛ فإن المجني عليه في صورة العبد تعلق حقه بعين العبد، وهنا تعلق حقه بالذمة، فكان كغيره من الغرماء.
مسألة 392: قد بينا أنه لا يجوز أن يباع على المفلس مسكنه ولا خادمه إن كان من أهله، سواء كان المسكن والخادم - اللذان لا يستغنى عنهما - عين مال بعض الغرماء أو كان جميع أمواله أعيان أموال أفلس بأثمانها، ووجدها أصحابها، أو لا.
وقال أحمد: إن كان المسكن والخادم عين مال بعض الغرماء، كان له أخذهما؛ لقوله (عليه السلام): " من أدرك متاعه عند رجل بعينه قد أفلس فهو أحق به " (3).