ومذهب الشافعي (1) في ذلك كما قلناه.
مسألة 425: وحكم الصبي والمجنون كما قلنا في السفيه في وجوب الضمان عليهما إذا أتلفا مال غيرهما بغير إذنه، أو غصباه فتلف في يدهما، وانتفاء الضمان عنهما فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه كالمبيع والقرض.
وأما الوديعة والعارية إذا دفعهما صاحبهما إليهما فتلفتا، فلا ضمان عليهما، فإن أتلفاهما، فالأقرب: أنه كذلك.
ولبعض (2) العامة وجهان:
أحدهما: لا ضمان؛ لأنه عرضها للإتلاف وسلطه عليها، فأشبه المبيع.
والثاني: عليه الضمان؛ لأنه أتلفها بغير اختيار صاحبها، فأشبه الغصب.
مسألة 426: لو أذن الولي للسفيه في التصرف، فإن أطلق، كان لغوا.
وإن عين له نوعا من التصرف وقدر العوض، فالأقرب: الجواز، كما لو أذن له في النكاح؛ لأن المقصود عدم التضرر وأن لا يضر بنفسه ولا يتلف ماله، فإذا أذن له الولي، أمن المحذور، وانتفى المانع، وهو أحد قولي الشافعية.
والثاني: المنع؛ لأنه محجور عليه لمصلحة نفسه، فلا يصح الإذن له في شيء من التصرفات، كالصبي. ولأن الحجر عليه لتبذيره وسوء (3)