وقياسهم ينتقض ببيع الدراهم بالدنانير وبالعكس، فإنه عنده (1) جائز، فجاز في غير النقدين. ويمنع عدم الولاية؛ لأنه بمنعه ظالم، فجاز أن تثبت الولاية عليه، كما أن الحاكم يخرج الزكاة من مال الممتنع من أدائها.
مسألة 292: إذا حجر الحاكم على المفلس، استحب له المبادرة إلى بيع ماله وقسمته؛ لئلا يتلف منه شيء، ولئلا تطول مدة الحجر، ولا يفرط في الاستعجال؛ لئلا يطمع المشترون فيه بثمن بخس.
ويستحب إحضار المفلس أو وكيله؛ لأنه يحصي ثمنه ويضبطه.
ولأنه أخبر بمتاعه وأعرف من غيره بجيده من رديئه وثمنه، فيتكلم عليه ويخبر بقدره، ويعرف المعيب من غيره. ولأنه يكثر الرغبة فيه، فإن شراءه من صاحبه أحب إلى المشترين. ولأنه أبعد من التهمة، وأطيب لنفس المفلس، وأسكن لقلبه، وليطلع على عيب إن كان ليباع على وجه لا يرد.
وكذا يفعل إذا باع المرهون، وليس ذلك واجبا فيهما.
ويستحب أيضا إحضار الغرماء؛ لأنه يباع لهم، وربما رغبوا في شراء شيء منه فزادوا في ثمنه فانتفعوا هم والمفلس. ولأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة.
مسألة 293: وينبغي للحاكم أن يبدأ ببيع المرهون وصرف الثمن إلى المرتهن؛ لاختصاص حق المرتهن بالعين. ولأنه ربما زادت قيمة الرهن على الدين فيضم الباقي إلى مال المفلس، وربما نقصت عن الدين فيضرب