أما الأول فله ضربان:
أ: أن تكون قابلة للتميز عن المبيع.
ب: أن لا تكون قابلة للتميز.
فالأول كما إذا اشترى أرضا فغرس فيها أو بنى ثم أفلس قبل إيفاء الثمن وأراد البائع الرجوع في أرضه، فإن اتفق الغرماء والمفلس على القلع وتفريغ الأرض وتسليمها بيضاء، رجع فيها؛ لأن ذلك الحق لهم لا يخرج من بينهم، فإذا فعلوا، فللبائع الرجوع في أرضه؛ لأنه وجد متاعه بعينه.
وهل يرجع قبل القلع أو بعده؟
قال بعض الحنابلة: لا يستحقه حتى يوجد القلع؛ لأن قبل القلع لم يدرك متاعه إلا مشغولا بملك المشتري (1).
وقال الشافعي: يرجع قبله وهم يشتغلون بالقلع، وهو قول أكثر الحنابلة (2).
وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكها مع الأرض.
وإذا قلعوا الغراس والبناء، وجب تسوية الحفر من مال المفلس.
وإن حدث في الأرض نقص بالقلع، وجب أرش النقص في ماله.
ويضارب به أو يقدم؟ قال بعض الشافعية: يقدم على سائر الديون؛ لأنه لتخليص ماله وإصلاحه، فكان عليه، كما لو دخل فصيل دار إنسان فكبر فلم يمكنه إخراجه إلا بهدم بابها، فإن الباب يهدم ليخرج، ويضمن صاحبه ما نقص، بخلاف ما لو وجد البائع عين ماله ناقصة فرجع فيها، فإنه