وقضية الطريقين معا تجويز الإحالة بالثمن قبل قبض المبيع، لكنه قبل قبض المبيع غير مستقر.
والمشهور في كتب الشافعية (1) أن من شرط الحوالة استقرار ما يحال عليه (2).
وقال بعض الشافعية: لا تجوز الحوالة بالثمن قبل قبض المبيع (3).
مسألة 622: فرق بعض الشافعية بين أن يتفق الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة، أو قبله.
وفيه للشافعية طريقان:
أحدهما: أن الحوالة لا تنقطع إذا اتفق الرد بعد القبض جزما، والخلاف مخصوص بما إذا كان [ذلك] (4) قبل القبض. والفرق تأكد الأمر بالقبض، وبراءة ذمة المحال عليه.
والثاني: طرد القولين في الحالتين، وهو قول أكثرهم (5).
قال المزني: إذا رده قبل قبض المحتال مال الحوالة، بطلت الحوالة، وتعدى حق المشتري إلى ذمة المحال عليه، و [به] (6) قال أبو إسحاق (7).