فلما لم يكن كذلك علمنا أن المانع من الرجوع كون الزيادة للمرأة. ولأنه لا يمكن فصلها وكذا (1) هنا بل أولى؛ فإن الزيادة يتعلق بها حق المفلس والغرماء، فمنع المشتري من أخذ زيادة ليست له أولى من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام ديونهم والمفلس المحتاج إلى تبرئة ذمته عند اشتداد حاجته.
تذنيب: لو زاد الصداق زيادة متصلة ثم أعسرت الزوجة فطلقها الزوج، فالأقرب عندي: أنه يرجع في العين، ويضرب بالقيمة مع الغرماء.
وقال الشافعي: يرجع في نصف العين زائدة، ولا يضرب بالقيمة مع الغرماء، كما تقدم.
الثاني: الزيادة المنفصلة من كل وجه، كالولد واللبن وثمر الشجرة.
وهنا يرجع البائع في الأصل خاصة دون الزوائد، بل تسلم الزوائد للمفلس، ولا نعلم فيه خلافا - إلا من مالك (2) - لأنه انفصل في ملك المفلس، فلم يكن للبائع الرجوع فيه، كما لو وجد بالمبيع عيبا، فإنه يرده، دون النماء المنفصل، كذا هنا.
نعم، لو كان الولد صغيرا، فللشافعية وجهان:
أحدهما: أنه إن بذل قيمته، فذاك، وإلا بيعا معا، وصرف ما يخص الأم إلى البائع، وما يخص الولد للمفلس (3).
قال بعض الشافعية: قد ذكرنا وجهين فيما إذا وجد الأم معيبة وهناك ولد صغير: أنه ليس له الرد، وينتقل إلى الأرش، أو يحتمل التفريق