عندهم من أهم الأشياء، وهو أصح قولي الشافعية (١).
وقال بعضهم: يحتاج إلى فك القاضي؛ لأن الرشد يعلم بنظر واجتهاد (٢).
قال هؤلاء: فكما ينفك الحجر عن الصبي عند البلوغ والرشد بفك القاضي، ينفك بفك الأب والجد (٣).
وفي الوصي والقيم لهم وجهان (٤).
وهو يقتضي بطلان قولهم بحاجة إزالة الفك إلى النظر والاجتهاد.
قالوا: وإذا كان الحجر لا يزول حتى يزيله القاضي أو من ذكرنا، فتصرفه قبل إزالة الحجر كتصرف من أنشىء الحجر عليه بالسفه الطارئ بعد البلوغ، ويجري الخلاف فيما إذا بلغ غير رشيد ثم صار رشيدا (٥).
مسألة ٤١٦: إذا بلغ رشيدا وزال الحجر عنه ثم صار مبذرا وعاد إلى السفه، حجر عليه ثانيا، عند علمائنا أجمع - وبه قال القاسم بن محمد ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد (٦) - لقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا﴾ (7) دل بمفهومه على تعليل جواز الدفع بعلم الرشد، فإذا انتفت