كالرهن، قال الشيخ (رحمه الله): يبطل تصرفه (1). وهو أصح قولي الشافعي - وبه قال مالك والمزني - لأنه محجور عليه بحكم الحاكم، فوجب أن لا يصح تصرفه، كما لو كان سفيها. ولأن أمواله قد تعلق بها حق الغرماء، فأشبهت تعلق [حق] (2) المرتهن. ولأن هذه التصرفات غير نافذة في الحال إجماعا، فلا تكون نافذة فيما بعد؛ لعدم الموجب.
والقول الثاني للشافعي: إن هذه التصرفات لا تقع باطلة في نفسها، بل تكون موقوفة، فإن فضل ما تصرف به عن الدين إما لارتفاع سعر أو لإبراء بعض المستحقين، نفذ، وإلا بان أنه كان لغوا؛ لأنه محجور عليه بحق الغرماء، فلا يقع تصرفه باطلا في أصله، كالمريض (3).
وهذا القول لا بأس به عندي، والأول أقوى.
والفرق بينه وبين المريض ظاهر؛ فإن المريض غير محجور عليه، ولهذا لو صرف المال في ملاذه ومأكله ومشروبه، لم يمنع منه، بخلاف صورة النزاع.
مسألة 271: إن قلنا ببطلان التصرفات، فلا بحث. وإن قلنا: إنها تقع موقوفة، فإن فضل ما تصرف فيه وانفك الحجر، ففي نفوذه للشافعي قولان (4).
وإذا لم يف بديونه، نقضنا الأخف فالأخف من التصرفات، ونبدأ