والارتفاع بعده في ملك المشتري لا يصلح جابرا له.
ب: إن اعتبرنا في الأشجار أكثر القيمتين، فلو كانت قيمة الشجرة يوم العقد مائة وخمسين، ويوم الرجوع إلى البائع مائتين، فالوجه القطع باعتبار المائتين. ولو كانت قيمتها مائتين يوم العقد ويوم القبض، ويوم الرجوع مائة، اعتبر يوم الرجوع، فإن ما طرأ من زيادة وزال ليس ثابتا يوم العقد حتى نقول: إنه وقت المقابلة، ولا يوم أخذ البائع [حتى] (1) يحسب [عليه] (2).
ولقائل أن يقول: هذا إن استقام في طرف الزيادة، تخريجا على ما سبق أن ما فاز به البائع من الزيادة الحادثة (3) عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع، فلا يستقيم في طرف النقصان؛ لأن النقصان الحاصل في يد المشتري كعيب حدث في المبيع.
وإذا رجع البائع على العين المبيعة، لزمه القناعة بها، ولا يطالب المشتري للعيب بشيء.
مسألة 368: قد ذكرنا أولا أن الزيادة إما أن تكون حاصلة لا من خارج، وقد ذكرنا أقسامه وأحكام تلك الأقسام، وإما أن تكون من خارج.
وأقسامها ثلاثة:
أ: أن تكون عينا محضة.
ب: أن تكون صفة محضة.
ج: ما يتركب منهما.