وكونه جدا ليس تحته معنى يقتضي الحكم، ولا أصل له في الشرع يشهد له بالاعتبار، فيكون إثباتا للحكم بالتحكم.
ثم هو ثابت في من له دون هذا السن، فإن المرأة تكون جدة لإحدى وعشرين.
وقياسهم منتقض بمن له دون خمس وعشرين سنة، وموجب الحجر قبل خمس وعشرين ثابت بعدها، فيثبت حكمه.
مسألة 410: هذا المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمسا وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام لا ينفذ تصرفه ألبتة في شيء، ولا ينفذ إقراره، ولا يصح بيعه، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي (1) - لأنه لا يدفع إليه ماله؛ لعدم رشده، فلا يصح تصرفه وإقراره، كالصبي والمجنون. ولأنه إذا نفذ إقراره وبيعه، تلف ماله بذلك، ولم يفد منعه من ماله [شيئا] (2).
وقال أبو حنيفة: يصح بيعه وإقراره، وإنما لا يسلم إليه ماله إلا بعد خمس وعشرين سنة.
وبنى ذلك على أصله من أن البالغ لا يحجر عليه، وإنما يمنع من تسليمه المال؛ للآية (3) (4).
وهو خطأ؛ فإن تصرفه لو كان نافذا، لسلم إليه ماله، كالرشيد. ولأنه لا فرق بين أن يسلم إليه أو إلى من يقبضه بسببه، فإنه إذا باع، وجب