مسألة 424: يستحب للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله، ويشيع حجره عند الناس ليمتنعوا من معاملته وتسلم أموالهم عليهم.
وإن احتاج في ذلك إلى النداء عليه، نادى بذلك ليعرفه الناس، ولا يشترط الإشهاد عليه؛ لأنه قد يشتهر أمره ويعرفه الناس.
فإذا حجر عليه واشترى، كان الشراء باطلا، واسترجع الحاكم منه العين، ودفعها إلى البائع.
وكذا ما يأخذه من أموال الناس بقرض أو شبهه مما يرضى به أرباب الأموال، فإن الحاكم يسترده من السفيه، ويدفعه إلى أربابه إن كان باقيا، وإن كان تالفا، فهو من ضمان صاحبه، كما تقدم.
هذا إن كان صاحبه قد سلطه عليه، وأما إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسليط عليه كالوديعة والعارية، فالأقرب عندي: أنه يلزمه الضمان إن أتلفه أو تلف بتفريطه؛ لأن المالك لم يسلطه عليه، وقد أتلفه بغير اختيار صاحبه، فكان ضامنا له، كما لو غصبه وأتلفه، وهو قول بعض العامة (1).
وقال قوم منهم: لا يضمن؛ لأن التفريط من المالك حيث سلطه عليه بإقباضه إياه وعرضه لإتلافه (2).
وإن كان المالك لم يدفع إليه ولم يسلطه، بل أتلفه بغير اختياره، كالغصب والجناية، فعليه ضمانه؛ لأنه لا تفريط من المالك هنا. ولأن الصبي والمجنون لو فعلا ذلك، لزمهما الضمان، فالسفيه أولى.