ولو صالحه من العشرة على خمسة، لم يرجع إلا بالخمسة أيضا، لكن يبرأ الضامن والأصيل عن الباقي وإن كان صلح الحطيطة إبراء في الحقيقة عند الشافعية؛ لأن لفظ الصلح يشعر برضا المستحق بالقليل عن الكثير، بخلاف ما إذا صرح بلفظ الإبراء عندهم (1).
واعترض بعض الشافعية: بأن [لفظ] (2) الصلح يتضمن الرضا بالقليل ممن يجري الصلح معه، أم على الإطلاق؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع، ولم يتضح لهم الجواب (3).
ولو أدى الضامن جميع الدين ولم يبرئه المضمون له من شيء منه، لكن وهبه الدين بعد دفعه (4) إليه، فالأقرب: أن له الرجوع.
وفيه للشافعية وجهان مبنيان على القولين [فيما لو وهبت المرأة] (5) الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول (6). وسيأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة 542: لو ضمن ذمي لذمي دينا عن مسلم ثم تصالحا على خمر، فهل يبرأ المسلم أم لا؟ يحتمل البراءة؛ لأن المصالحة بين الذميين، وأن لا يبرأ، كما لو دفع الخمر بنفسه.
وفيه للشافعية وجهان، فإن قالوا بالأول، ففي رجوع الضامن على