تسمين الدابة و [تكبير] (1) الودي، ويجوز الاستئجار على القصارة.
ويخالف المشتري الغاصب؛ فإن الغاصب معتد بفعله، فلم يثبت له فيها حق، بخلاف مسألتنا.
لا يقال: أليس لو صبغ الغاصب الثوب، كان شريكا فيه مع تعديه؟
لأنا نقول: الصبغ عين ماله، وله قلعه، فإذا تعذر ذلك، كان شريكا، بخلاف المتنازع، إلا أن هذا الفرق يمنع اعتبار مسألتنا أيضا بالصبغ.
مسألة 373: لو اشترى دقيقا فخبزه، أو لحما فشواه، أو شاة فذبحها، أو أرضا فضرب من ترابها لبنا، أو عرصة وآلات البناء فبناها فيها (2) دارا ثم أفلس، كان شريكا بهذه الأفعال.
وللشافعي قولان (3).
أما لو علم العبد القرآن أو الصنعة أو الكتابة أو الشعر المباح، أو راض الدابة، فكذلك عندنا؛ لأن هذه الأفعال تصح المعاوضة عليها، فكانت زيادة.
وقد اختلفت الشافعية:
فقال أبو إسحاق: إن هذه لا تلحق بما تقدم، ولا تجري مجرى الأعيان قطعا؛ لأنه ليس بيد المعلم والرائض إلا التعليم، وقد يجتهد فيه فلا يحصل الغرض، فكان كالسمن ونحوه (4).
والأصح عندهم - وبه قال ابن سريج -: أنها من صور القولين؛ لأنها