توجه المطالبة به!؟ فإن قلنا: إنه يملك، صح له التصرف فيه، وإلا فلا، ويكون مضمونا عليه؛ لأنه قبضه على وجه المعاوضة.
مسألة 553: لو ادعى على رجل حاضر أنه باع منه ومن الغائب شيئا بألف وكل منهما ضامن لصاحبه، فإن أقر الحاضر، لم يلزمه عندنا إلا النصف الذي ضمنه، بناء على أصلنا من انتقال المال إلى ذمة الضامن، وعند الشافعية من اشتراك الذمتين في المال (1): يؤدي الحاضر الألف، فإذا قدم الغائب وصدقه، رجع عليه. وإن أنكره وحلف، لم يكن له الرجوع عليه (2).
وأما إن أنكر الحاضر الضمان، فإن لم يكن للمدعي بينة، قدم قول المنكر مع يمينه. فإذا (3) حلف، سقطت الدعوى عنه.
فإذا قدم الغائب فإن أنكر (4)، حلف وبرئ، وإن اعترف، لزمه خمسمائة التي ادعاها عليه، ويسقط (5) عنه الباقي؛ لأن المضمون عنه سقطت عنه بيمينه، قاله بعض الشافعية (6).
وقال بعضهم: إنه غير صحيح؛ لأن اليمين لم تبرئه من الحق، وإنما أسقطت عنه في الظاهر، فإذا أقر به الضامن، لزمه، ولهذا لو أقام البينة عليه بعد يمينه، لزمه ولزم الضامن، فإذن الحق لم يسقط عنه ولا عن الضامن (7).
وأما إذا أقام على الحاضر البينة، وجب عليه الألف عندهم، فإذا قدم