وقال الشافعي: إن ضمن بإذن المشتري، فلا رجوع للبائع في العين؛ لأنه ليس بمتبرع على المشتري، والوصول من يده كالوصول من يد المشتري. وإن ضمن بغير إذنه، فوجهان:
أحدهما: أنه يرجع، كما لو تبرع متبرع بالثمن.
والثاني: أنه لا يرجع؛ لأن الحق قد تقرر في ذمته، وتوجهت المطالبة عليه، بخلاف المتبرع (1).
تذنيب: لو أعير [من] (2) المشتري ما يرهنه بالثمن، صح، ولم يكن له الرجوع في العين؛ لإمكان إيفائه من الدين بالرهن.
وللشافعي الخلاف السابق في الضمان (3).
مسألة 336: لو انقطع جنس الثمن، فإن جوزنا الاعتياض عنه إذا كان في الذمة والاستبدال، فلا تعذر في استيفاء عوض عنه، ولم يكن للبائع فسخ البيع.
وإن منعنا من الاعتياض، فهو كانقطاع المسلم فيه، والمسلم فيه إذا انقطع، كان أثره ثبوت حق الفسخ - وهو أصح قولي الشافعي. وفي الثاني:
الانفساخ، وهو أضعف قوليه (4) - فكذا هنا.
النظر الثاني: في المعاوضة.
يعتبر في المعاوضة - التي يملك فيها المفلس - شرطان: سبق المعاوضة على الحجر، وكونها محض معاوضة، فلو باع من المفلس شيئا بعد الحجر عليه، فالأقرب: الصحة على ما تقدم (5).